Advanced Search

المحرر موضوع: النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج  (زيارة 1695 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

مارس 10, 2008, 05:26:53 مساءاً
زيارة 1695 مرات

أخصائي بيئة

  • عضو مبتدى

  • *

  • 11
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.aenvs.com
النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ
مقدمه :

أدى النمو السريع للتنمية خلال السنوات القليلة الماضية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ظهور آثار سلبية تهدد البيئة وأنظمتها بأخطار تتطلب الاهتمام الفاعل والمشترك. وحتى يتم تحقيق التنمية المستمرة فلابد من التوازن بين معطيات البيئة ومواردها الطبيعية مع مجالات التنمية المختلفة الزراعية والصناعية والاقتصادية ، أي يتم النمو دون أن تعرقل البيئة مسيرة التنمية ودون أن تخل التنمية بموارد البيئة . ونتيجة لذلك الارتباط الوثيق بين التنمية وباستقرار البيئة ، كان لابد من وضع النظم والقواعد التي تضمن المحافظة على البيئة وعناصرها وما تشمله من أنظمة بيئية في إطار التنمية المستديمة .

وانطلاقاً من السياسات والمباديء العامة لحماية البيئة التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السادس بقمة مسقط بسلطنة عمان 1985م وتمشياً مع البند ثانياً من تلك السياسات والذي ينص على "وضع نظام شامل لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة عليها وحمايتها "والبند ثالثاً " وضع خطة واضحة المعالم لعلاج المشاكل البيئيةتستهدف حمايتها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية وتنمية ودعم الامكانيات الوطنية اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامتها ، مع الاهتمام بالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة ".بناءً على ذلك قامت الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدول والأعضاء بوضع هذاا لنظام لتحديد الأسس والإجراءات اللازمة لحماية البيئة ومقوماتها في دول المجلس .

الفصل الأول : مباديء عامة

المادة الأولى : قواعد أساسية :
1- البيئة هى كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة أو فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد وثبات وحيوان وأشكال مختلفة من الطاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية .
2- الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيه وينتفع بمواردها.

3- لكل فرد حق أساس في أن يعيش حياة ملائمة في بيئة تتفق مع الكرامة الإنسانية وعليه في المقابل مسئولية المحافظة على هذه البيئة وتحسينها لمصلحة جيله والأجيال القادمة في إطار مفاهيم التنمية المستدامة.

4- تقع مسئولية إدارة البيئة مواردها الطبيعية وأحيائها الفطرية وبالأخص استمرار مقدرة الموارد الطبيعية على الوفاء باحتياجات التنمية للجيل الحالي والأجيال القادمة على عاتق السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد المسئولين والأشخاص العاديين .

5- على السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص فيما يخص الأمور المتعلقة بالبيئة وإدارتها الأخذ بمبدأ النفع العام وتقديمه على أي اعتبار آخر .

6- إن وقاية البيئة من التلوث والتدهور أقل كلفة وأيسر تنفيذاً وأجدى نفعاً من إزالة الأضرار بعد حصولها .

7- يجب مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطائها أولويات متقدمة ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات .
8- يعتمد مبدأ التقويم البيئي للمشاريع ويتم إجراء دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى ويرتبط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة السلطة المختصة بحماية البيئة على ضوء نتائج هذه الدراسات .

9- تراعي صناديق ومؤسسات التمويل والأقراض الجوانب البيئية للمشاريع التي يتم تمويلها أو إقراضها .

10- تستخدم جميع المرافق والمشاريع الجديدة وأي تغيير رئيسي للمشروع قائم أفضل تقنيات متوفرة للسيطرة على التلوث ولمنع التدهور البيئي . أما المرافق او المشاريع القائمة فتستخدم التقنيات الكفيلة بالتقيد بمقاييس الجودة البيئية حيثما وجدت ، أو التقنيات الكفيلة بمنع أحداث أي تأثير سلبي محسوس على البيئة .

11- يعاد النظر في التقنيات المستخدمة بحيث تكون متلائمة مع البيئة ويؤكد في الإطار على أهمية إحياء وتطوير التقنيات الموروثة الملائمة.

12- يتم العمل من خلال وسائل الإعلام والمناهج الدراسية وغيرها على رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع بقضايا البيئة وأهمية حمياتها وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية لتقديرها والمحافظة عليها.

المادة الثانية : التعاريف :
- الوزير المختص : هو الوزير المسئول عن البيئة والمحافظة عليها.
- السلطة المختصة : هى الجهاز المركزي المسئول عن شئون البيئة وإداراتها.
- الجهة المختصة : هى السلطة المختصة أو أي جهة أخرى تمارس مهام وصلاحيات محددة في بعض أمور البيئة وإداراتها.

- الجهة المرخصة : هى أي جهة مسئولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير محتمل على البيئة .

- حماية البيئة : مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تكفـل منـع التلوث- التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة -على البيئة وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي.

- التنمية المستدامة : توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة .

- المشـــروع : يعني أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي .

- التقويم البيئي للمشروع : يعني الدارسة أو الدراسات التي يتم إجراؤهــا قبل ترخيص المشروع لتحديد الآثار البيئية المحتملة والإجراءات والوسائل لمنع الآثار السلبية أو تخفيضها أو التحقيق او زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة .

- أفضل تقنية متوفرة : تعني أفضل الوسائل المتوفرة للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي الناجم عن مشروع ما بالمقارنة مع ما يمارس في المشاريع الأخرى المماثلة في العالم .

- مقاييس الجودة البيئية: تعني حدود أو تراكيز الملوثات التي لا يسمج بتجاوزها في الهواء والماء واليابسة .

- مقاييس المصدر : تعني حدود أو تراكيز الملوثات التي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها من مصادر التلوث المختلفة ، كما تشـمل تقنيات التحكم في التلوث وممارسات التشغيل التي تخفض من التلوث الناجـم عن المشروع .

- مقاييس حماية البيئة : تعني كلا من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر .

- المشاريع القائـمة : أي مشاريع تم تصميمها وبدء بإنشائها قبل صدرو هذا النظام أو قبل صدرو مقاييس حماية البيئة أيهما كان أسبق .

- المشاريع الجديدة : هى المشاريع التي لم يبدأ إنشاؤها وقت صدور هذا النظام أو وقت صدور مقاييس حماية البيئة أيهما كان أسبق.

- التغيير الرئيسي : هو أي توسعة أو تعيير في تصميم أو تشغيل أي مشـروع قائم يحتمل معه احتمالاً معقولاً حدوث تأثير محسـوس في البيـئة ولأغراض هذا التعريف فإن أي استبدال مكافيء نوعاً وسعة لا يعتبر تغييراً رئيسياً .

- الجهات العامة : هى أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية
- الشــخص : يعني أي شخص طبيعي أو معني أو مؤسسة طبيعية أو معنوية سواء كانت لها شخصية اعتبارية أو لم تكن.

الفصل الثاني : التزامات عامة

المادة الثالثة : واجبات الجهات العامة :
1- العمل على منع التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن مشاريعها أو عن المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها .

2- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لإشرافها أو ترخيصها ومن ضمن ذلك الإلتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات إضافية بالتشاور مع السلطة المختصة .

3- مراقبة تطبيق الأنظمة والمقابيس البيئية والالتزام بها من قبل مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لإشرافها أو ترخيصها ، وإعداد تقارير دورية عن فاعليتها ومدى الالتزام بها .

4- على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تعطي السلطة المختصة الفرصة المناسبة لإبداء رايها قبل منح تلك التراخيص أو التصاريح أو إصدار تلك الأنظمة أوالمقاييس أو المواصفات.

المادة الرابعة : واجبات الأشخاص :
1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع التأكد من أن تصميم وتشغيل هذا المشروع يلتزم بأنظمة ومقاييس حماية البيئة .

2- على كل شخص يزمع القيام بعمل ما أو إهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم من خلال دراسة التقويم البيئي أو أي وسيلة أخرى مناسبة بالتعرف على تلك التأثيرات المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالاتها إلى أقل حد ممكن.

3- عند حدوث أي من التأثيرات السلبية المحتملة فعلى الشخص المسئول اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف أو تخفيف تلك التأثيرات السلبية .

4- لا يعفي الشخص السبب للعمل المضر بالبيئة أو الإهمال الذي أدى إلى حدوث تأثير سلبي على البيئة حتى بعد استجابته لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة من مسئولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لعمله أو لإهماله.

المادة الخامسة :إجراءات الطواريء :
1- تلتزم كافة الجهات العامة والمشاريع التابعة لها بوضع وتطوير خطط الطواريء اللازمة لحماية البيئة من م خاطر التلوث التي قد تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدث أثناء القيام بنشاطاتها.

2- على كل شخص يشرف على أي مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها في رأي السلطة المختصة تأثيرات سلبية محتملة على البيئة أن يتأكد من وجود خطط طواريء لمنع أو تعديل مخاطر تلك التأثيرات السلبية وأن لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط.

3- تقوم السلطة المختصة بالتأكد من ملائمة خطط الطواريء المشار إليها في الفقـرة (2) من هذه المادة وإبداء مرئياتها حولها فيما يخص تعديل أو تطبيق تلك الخطط للشخص المسئول عن أعداد خطط الطواريء كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة السادسة : استخدام أفضل تقنية متوفرة :
يجب أن تتأكد السلطة المرخصة من أن المشاريع الجديدة والتغيرات الرئيسية للمشاريع القائمة تستخدم أفضل تقنية متوفرة للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي . أما المشاريع القائمة فتستخدم فيها التقنيات الكفيلة بالالتزام بمقاييس الجودة البيئية حيثما وجدت أو بمنع حدوث أي تأثيرات سلبية محسوسة على البيئة ويمكن للسلطة المختصة أن تطور مقاييس خاصة تأخذ في الاعتبار نوعية وعمر المشروع أو تحدد أي إجراءات مناسبة يمكن أن يقوم بها ذلك المشروع.

المادة السابعة : المشرفون البيئيون :
على كل شخص يملك مسئولية الإشراف على مشروع يتضمن القيام بنشاطات أو بعمليات يمكن في نظر السلطة المختصة أن تحدث تأثيرات سلبية شديدة على البيئة أن يقوم بتعيين أو تخصيص موظف يكون مسئولاً عن ضمان إنجاز تلك النشاطات والعمليات وفقاً للنصوص الواردة في هذا النظام وأي أنظمة تصدر بموجبه أو تحقق بعض أهدافه بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة الصادرة قبل هذا النظام.

المادة الثامنة : التقويم البيئي للمشاريع :
يجب أن تتأكد السلطة المرخصة من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشاريع حسب الأسس والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة وأن تحصل على موافقة السلطة المختصة على نتائج هذه الدراسات قبل ترخيص المشروع.

المادة التاسعة : استخدامات الأراضي والمناطق الساحلية :
تأخذ الجهات العامة العوامل البيئي بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي والمناطق الساحلية وتتيح الفرصة للسلطة المختصة للإطلاع على هذه الخطط وإبداء مرئياتها حولها . كما تأخذ بعين الاعتبار ما يتم تصنيفه من قبل السلطة المختصة أو أي جهة مختصة أخرى من مناطق ذات طبيعة بيئية خاصة تتطلب تحديد أو تقنين بعض الأنشطة. كما يؤخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية المتبادلة التي قد تنجم عن بعض الاستخدامات على أراضي الدول المتجاورة لاحتواء هذه التأثيرات قبل حدوثها.

المادة العاشرة : المحافظة على الأجناس الحية :
على السلطة المختصة (على الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة) وبالتنسيق مع السلطات المسئولة أو من خلالها إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمحافظة على الأجناس الحية الفطرية والمستأنسة وبالأخص تلك المهددة بالانقراض وتطبيق هذه الأنظمة ويتضمن ذلك ما يلي :-

1- منع أو تقنين صيد الأحياء الفطرية .
2- منع أو تقنين قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والشجيرات والأعشاب.
3- تنظيم عمليات الاحتطاب وانتاج فحم الخشب.
4- تنظيم عمليات التجارة المحلية للأجناس الحية .
5- تنظيم عمليات استيراد الأجناس الحية من نباتات أو حيوانات أو أجزائها أو منتجاتها من البلدان التي لا تتمتع فيها هذه الأجناس بالحماية الكافية .
6- إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية .
7- المحافظة على الموارد الاحياتية من الحيوانات المحلية المستأنسة والنباتات المحلية ذات القيمة الاقتصادية وتحسينها.

المادة الحادية عشرة : ترشيد استخدام الموارد الطبيعية :
في إطار مفاهيم التنمية المستدامة ، على كافة الجهات العامة كل حسب اختصاصه العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه ولإطالة أمد الموارد غير المتجددة لمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة ويتضمن ذلك إعداد وتطوير وتطبيق الأنظمة والإجراءات المناسبة لتحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام والطاقة التحملية للموارد ولتشجيع تقنيات التدوير وإعادة الاستخدام والمحافظة على الطاقة وتطوير التقنيات والنظم التقليدية الموروثة التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية .

المادة الثانية عشرة : التعليم البيئي والتوعية البيئية :
على جميع الجهات العامة المسئولة عن التعليم إدخال المواد البيئية في جميع مراحل التعليم والتأكد من أن المناهج المحتوية على جوانب بيئية تولي اهتماماً كافياً بهذه الجوانب مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الكوادر الفنية .
وعلى جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

المادة الثالثة عشرة : التخطيط التنموي والبيئة :
على كافة الجهات العامة العمل على دمج الاعتبارات البيئية في عمل التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.

المادة الرابعة عشرة : القروض والمساعدات :
على كافة صناديق التمويل والأقراص اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لتوفير القروض للمشاريع.

الفصل الثالث : مهام وواجبات السلطة المختصة

المادة الخامسة عشرة : تتضمن مهام السلطة المختصة ما يلي :-
1- مراجعة وتقويم حالة البيئة من خلال المسوحات والرصد وجمع المعلومات والوسائل الأخرى المناسبة .
2- توثيق المعلومات البيئية ونشرها .
3- إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتفسير مقاييس حماية البيئة .
4- إعداد مشاريع الأنظمة البيئية .
5- إعداد مشاريع الخطط العامة للطواريء البيئية .
6- إصدار اللوائح التنفيذية للأنظمة البيئية ومقاييس حماية البيئة .
7- مراجعة دراسات التقويم البيئي للمشاريع والموافقة عليها قبل ترخيصها.
8- إصدار تصاريح الموافقة على نتائج دراسات التقويم البيئي وتحديد الشروط اللازمة للموافقة ضمن هذه التصاريح.
9- الإشراف والمراقبة للتأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بتطبيق هذا النظام وغيره من أنظمة ومقاييس ولوائح حماية البيئة وأي اشتراطات تتضمنها تصاريح الموافقة على نتائج دراسات التقويم البيئي .
10- مراجعة خطط استخدام الأراضي والمناطق الساحلية للتأكد من شمولها للاعتبارات البيئية وتصنيف بعض المناطق ذات الطبيعة البيئية الخاصة .
11- متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئية وإداراتها على النطاقين الإقليمي والدولي وتمثيل الدولة لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة .
12- اقتراح الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ بعض جوانب هذا النظام .

المادة السادسة عشرة : إعداد مقاييس حماية البيئة :
1- تقع على عاتق السلطة المختصة مسئولية إصدار ومراجعة وتطوير مقاييس الجودة البيئية وخاصة تلك التي تتعلق بما يلي :-
أ – المياه السطحية والجوفية .
ب- المياه البحرية والساحلية .
ج - الهواء .
د – الضوضاء
2- على السلطة المختصة إصدار (إعداد) مقاييس المصدر لتنظيم صرف وانبعاث ملوثات الهواء والماء واليابسة من مصادرها الثابتة أو المتحركة .

المادة السابعة عشرة : تطبيق مقاييس حماية البيئة :
1- يمكن للسلطة المختصة أن تشترط على أي شخص يشغل مشروعاً يحتمل أن يؤدي من وجهة نظر السلطة المختصة إلى حدوث تلوث أو تدهور بيئي أن يزودها بالمعلومات الآتية :

أ – طبيعة النشاطات التي يقوم بها والمواد المستعملة فيها.
ب- النفايات السائلة والغازية والصلبة والنفايات الأخرى الناتجة عن القيام بتلك النشاطات.
ج - الوسائل والأجهزة المستخدمة لتخفيض أو وقف التلوث أو التدهور البيئي الناتج عن القيام بتلك النشاطات.
2- يحق للسلطة المختصة أن تشترط على أي شخص يشغل مشروعات ترى السلطة المختصة أنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلوث وقتي أو مستمر القيام بالمراقبة وأخذ العينات عن عملياته وأن يكون الأشخاص القائمون بعملية المراقبة وأخذ العينات موافق عليهم من قبل السلطة المختصة وأن تزود السلطة المختصة بنتائج تلك العمليات .

المادة الثامنة عشرة : مخالفة مقاييس حماية البيئة :
1- عندما تتأكد السلطة المختصة من أن أحد مقاييس حماية البيئة المشار إليها في المادة السادسة عشرة من هذا النظام قد أخل به شخص ما فإنه يحق لها القيام بما يلي مباشرة أو من خلال الجهات المختصة أو المسئولة :

أ – أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم تقريراً عن الخطوات التي يزمع القيام بها لمنع تكرار حدوث مخالفات لتلك المقاييس في المستقبل.
ب- أن تحظى تلك الخطوات التي يزمع الشخص القيام بها لمنع حدوث تكرار تلك المخالفات في المستقبل بموافقة السلطة المختصة .
ج - أن تطلب من ذلك الشخص إزالة النفايات الصلبة والسائلة أو أي تأثيرات سلبية أخرى وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر حيثما كان ذلك ممكناً.

2- عندما يتبين للسلطة المختصة بأن الشخص المطلوب منه الالتزام بأمر ما –وفقاً لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة- قد أخفق في تحقيق ذلك الالتزام أو ظهر للسلطة المختصة بأن ذلك الشخص قد تكرر إخفاقه في الالتزام بالمقاييس المشار إليها في المادة السادسة عشرة من هذا النظام فإنه يحق للسلطة المختصة بالإضافة إلى ما يمكن تطبيقه عليه من العقوبات التي ترد في الأنظمة المعمول بها أن تطلب من الجهة المرخصة أو أي جهة مسئولة إيقاف العمل في المشروع الذي أخفق في التمشي مع مقاييس حماية البيئة لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالالتزام بهذه المقاييس .

المادة التاسعة عشرة : التحكم في النشاطات الضارة :

يحق للسلطة المختصة اتخاذ الخطوات التي ترى أنها ضرورية لتجنب أو منه أو تخفيف الضرر الذي يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه عن طريق مايلي :-
أ – الإيقاف المؤقت أو الدائم لأي نشاطات ترى الجهة المختصة أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة .
ب- فرض القيود والشروط على تلك النشاطات لتقليل الضرر البيئي الناتج عنها إلى أقل حد ممكن.
ج – فرض المقاييس الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لذلك.
د – فرض الوسائل الأخرى التي ترى السلطة المختصة أنها مناسبة .


المادة العشرون : التفتيش :

يحق للسلطة المختصة القيام بما يلي :-
1- دخول وتفتيش مرافق المشاريع.
2- طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي.
3- أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة من قبل المشروع للتأكد من التزام المشروع بأنظمة ومقاببس حماية البيئة .

المادة الحادية والعشرون :
قرر الوزراء المسئولين عن شئون البيئــة بدول مجلس التعاون فـي اجتماعهم الرابــع (9 ذو القعدة 1414هـ الموافق 20 إبريل 1994م) في أبو ظبي ، اعتماد النظام بصيغته النهائية باسم "النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " واعتباره وثيقة مرجعية تمثل الحد الأدنى عند إعداد أو تطوير التشريعات والنظم الوطنية في الدول الأعضاء.