Advanced Search

المحرر موضوع: معني مصطلحات(اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة  (زيارة 2168 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

مارس 10, 2008, 05:22:47 مساءاً
زيارة 2168 مرات

أخصائي بيئة

  • عضو مبتدى

  • *

  • 11
    مشاركة

    • مشاهدة الملف الشخصي
    • www.aenvs.com
اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية.


الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

الفصل الأول
المادة الأولى : تعاريف

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية في مجال تطبيق هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل السياق خلاف ذلك :

1- الجهة المختصة : الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة سابقاً.
2- الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمفتش العام .
3- النظام : النظام العام للبيئة .
4- الجهة العامة : أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية .
5- الجهة المرخصة : أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.
6- الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة .
7- الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ، ويشمل ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة .
8- البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي ، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية .
9- حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك .
10- الهواء : خليط من الغازات المكونة له بخصائصها الطبيعية ونسبها المعروفة والمحددة في المقاييس البيئية المرفقة ضمن اللوائح التنفيذية للنظام .
11- تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو الأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان .
12- تلويث البيئة : أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص ينجم عنه تلوث البيئة سواء كان العمل بصفة متعمدة أو غير متعمدة أو نتيجة للإهمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو لأي سبب كان .
13- تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها ، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها .
14- حوادث التلوث : هي الحوادث التي ينجم عنها تلوث أو تدهور للبيئة ويمكن للقدرات المحلية الوطنية مكافحتها والتحكم فيها .
15- الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها حوادث التلوث .
16- مقاييس المصدر : حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود .
17- مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة .
18- المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية و مقاييس المصدر .
19- المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث .
20- المشروعات : أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة .
21- صاحب المشروع : الجهة المعنية أو العامة أو الشخص الذي يملك المشروع أو المشرف عليه أو المسئول عن إدارته أو تشغيله .
22- المشروعات القائمة : المشروعات التي بدئ في إنشائها قبل صدور النظام .
23- المشروعات الجديدة : المشروعات التي لم تنشأ بعد أو تلك التي في مرحلة التصميم أو الترخيص أو البدء في العمليات الإنشائية .
24- المشروعات المعدلة : هي مشروعات قائمة وقد أجريت عليها عملية تعديل أو مجموعة من عمليات التعديل وتشمل تلك العمليات التوسعة في المساحة أو حجم الإنتاج أو التغيير في عمليات التشغيل أو في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما يترتب على هذا التعديل حدوث تأثير محتمل على البيئة .
25- التغيير الرئيسي : أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ، و لأغراض هذا التعريف فأن أي استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً .
26- التأثيرات البيئية : هي مجموعة من التفاعلات البيئية الناجمة من عملية الإعداد أو إقامة أو تشغيل أي مشروع .
27- التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها .
28- تلوث الهواء : إضافة أي مواد أو عناصر في الجو أو الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة وصحة ورفاهية الإنسان ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية .
29- المياه السطحية : هي جميع المياه التي على سطح الأرض مثل مياه البحار والأودية والسدود، والعيون والينابيع .
30- المياه الجوفية : هي مياه كامنة في باطن الأرض .
31- تلوث المياه : إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يفسد الخواص الطبيعية للمياه أو يعوق الأنشطة المائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي .
32- تلوث الأراضي : القيام بأي نشاط أو إدخال أي مواد بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الأراضي والتربة بأنواعها المختلفة ينتج عنه ضرر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعاً أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق من الأنشطة الزراعية أو العمرانية .
33- الزيت : ويشمل جميع أنواع وأشكال النفط الخام ومنتجاته بما فيها جميع أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم و زيت الوقود والزيوت المكررة والقار وما ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات .
34- السفينة : أي وحدة عائمة من أي نوع تسير أو تقام على سطح الماء .
35- الناقلة : السفينة التي بنيت أصلاً أو التي عدلت لتحمل شحنات من الزيت أو أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية نفطية أو أي مواد ضارة أخرى .
36- التصريف : إضافة الملوثات إلى الهواء المحيط أو المياه المستلمة للملوثات أو التربة أو إلى أي مرفق معالجة مركزي .
37- التصريف المباشر: التصريف إلى الأوساط البيئية المختلفة ( الهواء والماء والتربة) ولا يشمل التصريف إلى مركز معالجة مركزي .
38- وسائل نقل الزيت : وتشمل جميع الوسائل المعروفة لنقل الزيت بما فيها السفينة والناقلة والشاحنة والصهريج وأنابيب نقل الزيت المغمورة في البحر أو المدفونة أو على سطح الأرض.
39- الساحل : منطقة التقاء البحر باليابسة عند معدل المسافة بين المد والجزر.
40- النطاق الساحلي : المنطقة الساحلية المتأثرة بالبحر والمنطقة البحرية المتأثرة باليابسة .
41- خط الشاطئ : هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد .
42- المنطقة المحمية : وهي منطقة من الأرض أو من الساحل أو من البحر أو من المياه الداخلية حساسة بيئياً أو تتميز بوفرة من الحياة النباتية أو الحيوانية أو السياحية أو الجمالية أو لقيمتها الاقتصادية أو السياحية الأمر الذي يتطلب حمايتها .
43- التخزين : كل العمليات التي يقصد بها الاحتفاظ أو احتواء النفايات وغيرها من المواد الخطرة أو السامة أو المشعة بغرض معالجتها أو التخلص منها أو نقلها .
44- بركة التخزين : يقصد بها أي حفرة مبطنة أو غير مبطنة أو أي منطقة منخفضة أو محجوزة طبيعية أو صناعية مكونة بشكل رئيسي من مواد ترابية أو إسمنتية أو أي مواد مصنعة أخرى مخصصة لاحتواء النفايات المجمعة المحتوية على سوائل.
45- التخلص : هي كل العمليات التي تشمل الحرق أو الترسيب أو تصريف أي نفايات أو مواد خطرة سامة أو مشعة في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة إلى البيئة بطريقة مقصودة أو غير مقصودة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
46- الحاوية : يقصد بها أي الإناء أو الوعاء الذي يستخدم لحفظ أو نقل المواد أو النفايات بما فيها المواد والنفايات الخطرة.
47- خارج الموقع : أي مكان يقع خارج الأرض المحيطة بالمشروع والتابعة له .
48- الحمأة : أي نفايات صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو مترسبة في قاع الخزانات أو الحاويات أو كالتي تنتج من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي أو التجاري أو الصناعي أو مياه الشرب أو من أجهزة التحكم في تلوث الهواء .
49- مرفق معالجة أرضي : يقصد به أي مرفق يتم فيه وضع النفايات أو خلطها بالتربة أو إضافة بعض المواد لتغيير خواصها الكيميائية أو الفيزيائية كوسيلة لمعالجتها .
50- المردم : هو أي مرفق يتم فيه التخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئياً أما بوضعها على الأرض أو في دفنها في باطن الأرض ، على ألا تكون تلك الأرض مرفق معالجة أرضي أو بركة تخزين .
51- كومة النفايات : يقصد بها تجمعات النفايات غير السائلة ، دون وضعها في حاويات ، وليست في مردم أو بركة تخزين .
52- المعالجة : يقصد بها أي وسيلة أو تقنية تستخدم لتغيير الصفة الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للنفايات ، وتستعمل لمعادلة النفايات أو الاستفادة من المواد أو الطاقة الموجودة فيها أو المتحررة منها أو لتحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة أو أقل خطورة أو أكثر أماناً عند النقل أو التخزين أو التخلص أو تهيئتها بغرض تخزينها أو التقليل من حجمها .
53- معالجة داخلية مغلقة : هي العملية التي تتصل فيها معالجة النفايات اتصالاً مباشراً بعملية الإنتاج في المشروع والتي تستخدم لتجنب تسرب النفايات أو إحدى مكوناتها إلى البيئة .
54- الحد الأقصى المسموح : هو القيمة العددية التي ينبغي أن لا تتجاوزها قيم عناصر المواد المسببة للتلوث .
55- المعدل الشهري : ويعني المتوسط الحسابي لقيم العناصر المسببة للتلوث التي تم إيجادها من خلال تحليل العينات العشوائية خلال ثلاثين يوماً متتالية .
56- المخلفات السائلة : هي المخلفات السائلة وشبه السائلة الناتجة من أنشطة المساكن أو المجمعات السكنية أو المحال التجارية أو المؤسسات العامة والخاصة أو المطاعم أو المصانع والورش والمعامل بما فيها مخلفات الصرف الزراعي والصناعي .
57- المواد الخطرة : إي مواد يتم تصنيفها كمواد خطرة وفق اللوائح والإرشادات التي تضعها الجهة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية ووفقاً للتعليمات الإقليمية أو الدولية .
58- النفايات : وتعني النفايات المعرفة بالملحق رقم (4) .
59- النفايات الخطرة : وهي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة التي تعتبر خطراً على البيئة والصحة والسلامة العامة ، كما تعني النفايات الخطرة المعرفة بالملحق رقم (4) .
60- خواص النفايات الخطرة : يقصد بها الخواص الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية للنفايات والتي تمثل واحدة أو أكثر من خواص النفايات الخطرة المذكورة بالملحق رقــم (4).
61- وثيقة النقل : تعني النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة نقل النفايات الخطرة من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص النهائي .
62- شبكات الرصد البيئي : الشبكات التي تقوم بوضعها الجهة المختصة أو الجهة المعنية أو الأشخاص بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة .
63- التعويض : يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة من تلويث البيئة أي كان مصدره أو ما يترتب عليه من أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضمت لها المملكة أو وقعت عليها أو صادقت عليها أو الاتفاقيات التي سوف تنضم أو تصادق عليها المملكة مستقبلاً ، أو أي تعويض عن حوادث تلوث للبيئة تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
64- مياه التوازن : المياه الموجودة داخل السفينة أو الناقلة التي تنقل الزيت ومشتقات البترول وتستعمل هذه المياه بغرض تحقيق التوازن للناقلة أو السفينة حين إبحارها فارغة .
65- مراكز استقبال مياه التوازن : التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة لمياه التوازن .
66- السعة التحميلية للموارد الطبيعية: هو الحد الذي يمكن للموارد أن تعيد منه تأهيل نفسها بطريقة طبيعية أو بتدخل الإنسان دون أن تحدث معدلات الاستخدام استنزافاً أو هدراً دائماً لتلك الموارد.
67- المشروعات ذات الطبيعة الخاصة : هي المشروعات التي تم تنفيذها ويرتبط نشاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن أو الصحة أو الاقتصاد الوطني .
68- الوعي البيئي : هو إدراك أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تدهورها أو تلوثها .
69- التوعية البيئية : هي عملية تعميم المعرفة بأهمية البيئية في المجتمع ودورها في سلوكيات واقتصاد وصحة الإنسان .
70- التربية البيئية : هي العملية المنظمة لتنمية الإدراك والسلوك والمهارات والمفاهيم والقيم التي تؤدي إلى التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بطريقة إيجابية .
71- برامج أو حملات التوعية : هي الجهود والفعاليات المنظمة والمخططة لتعميم المعرفة البيئية وزيادة الوعي البيئي .
72- وسائل أو مواد التوعية البيئية : جميع الوسائل والمواد المتاحة والمعروفة من إصدارات مقروءة أو منتجات سمعية أو بصرية وتشتمل المطبوعات والكتب والأفلام والبرامج والمسابقات والرحلات وغيرها .


المادة الثانية : الأهداف
يهدف النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي :

1- المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها .
2- حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة .
3- المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها .
4- جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها .
5- رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال .